العلامة الحلي
60
منتهى المطلب ( ط . ج )
وهذا النهى يتناول من الحلي ما لم تعتد لبسه ، أو ما تقصد به إظهاره للزوج ؛ جمعا بين الأدلّة . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها تلبس الخزّ والحرير والديباج ؟ فقال : « نعم ، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك » « 1 » . مسألة : قد بيّنّا فيما تقدّم أنّه يحرم على المرأة لبس القفّازين « 2 » . وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والنخعيّ « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق « 6 » . وكان سعد بن أبي وقّاص يلبس بناته القفّازين وهنّ محرمات « 7 » . وبه قال أبو حنيفة « 8 » ، وللشافعيّ كالمذهبين « 9 » . لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال :
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 74 الحديث 246 ، الاستبصار 2 : 309 الحديث 1100 ، الوسائل 9 : 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) يراجع : ص 20 . ( 3 ) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، المجموع 7 : 269 . ( 4 ) الموطّأ 1 : 328 الحديث 15 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، المنتقى للباجيّ 2 : 200 . ( 5 ) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 503 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 203 ، زاد المستقنع : 31 . ( 6 ) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 . ( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، الأمّ 2 : 203 ، مغني المحتاج 1 : 519 . ( 8 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، عمدة القارئ 10 : 199 . ( 9 ) الأمّ 2 : 203 قال فيه بالجواز فقط ، المجموع 7 : 263 ، حلية العلماء 3 : 287 ، مغني المحتاج 1 : 519 ، السراج الوهّاج : 168 .